متاعه وصيانة ما يحوى بيته وتدبير نفقته وترتيب معاشه ورم خلله وتربية بنيه وفي صحيح البخاري والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وفي الصحيح واللفظ للبخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده وتعلق بها قوم في أنها إذا سرقت من ماله لا تقطع وهذا صحيح فيما جعله في يدها لأنها ليست بسارقة وإنما هي خائنة لا هم إن فيما أحرزه عنها فإن العلماء اختلفوا فيه صليت يوما الجمعة في روضة من رياض الجنة وإلى جنبي شيخنا الإمام عبد الرحمن السمنكاني الخراساني ورد علينا حاجا عظيم من عظماء الشافعية فتذاكرت معه قطع الزوجة بسرقة مال الزوج فقال لي استدل على بعض الحنفية فيها بأن قال لي أن الزوجية توجب بينهما اتحادا وبعضية
بدليل حل الوطء واختلاط الماءين ووجود الولد وذلك يخرجها عن حكم الأجنبية فتكون كأنها سرقت مالها فقلت له إن هذا الاتحاد والاختلاط والبعضية لم يؤثر في محله وهو البدن حتى لو قطع يدها لقطعت يده فإذا لم ينتصب النكاح شبهة في محله وهو البدن فأولى أن لا ينتصب شبهة في المال والعبد راع في مال سيده لأنه يلزمه نصحه في جميعه ما جعل ذلك في يده وما لم يجعله عليه حفظه@