تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما هو معنى يدرك بالنظر فلا يمكن في هذه العارضة المختار في السبق إذا جعل احد المتسابقين السبق فإذا جاء سبقه الناس فأكلوه من حضر وأن سبق أخذه السابق وإن كانت خيلا كثيرة فسبق فخرج السبق أخذه المصلى

وقد قال مالك إذا سبق مخرج السبق أخذ سبقه وإن سبق أخذه الناس وبه أقول فإن المسألة مستثناة من القمار فهذا قمار جائز والله أعلم تكملة قد تقدم حديث لا جلب ولا جنب والجلبة في العربية هي الأصوات المتصلة المرتفعة نهوا أن يستعينوا بها في السباق وإنما أذن في الضرب والركض والحث بالأشايير والمهاميز والجنب أن يحمل معه فرسا مفردا حتى إذا أحس من الذي يركب فتورا ركب غيره فهذا كله غير جائز وله معان أخر بيانها في موضعها باب كراهية أن تنزي الحمر على الخيل ذكر حديث ابن عباس صحيحا في أمر النبي عليه السلام لهم خاصة

أن لا تنزي الحمر على الخيل لأنه قطع لنسل الجنس الذي يقع به النصر وتجلب به الغنائم ويكون به الكر والفر وبه الهيبة على العدو والجيف وإن كان فيه منفعة الحمل ولكنه حظ من الزينة فكان لأجل ذلك مكروها ولم يكن حراما وقد روى أبو داود عن على أنه قال للنبي عليه السلام لو حملنا الحمر على الخيل@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٧٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٧٠٢