الملوك لأن الراوي تيمن بذكر اللفظ تحقيقا له ويجوز نقل حديث النبي عليه السلام على المعنى للصحابة لا لغيرهم وقد بينا ذلك في الأصول وهي التاسعة العاشرة قوله يركبون ثيج هذا البحر والثيج عظم كل شيئ أو ظهره فبين فيه جواز ركوب البحر في الطاعة وقد كان عمر يمنع منه حتى أذن فيه عثمان لمعاوية فركبه ثم منعه عمر بن عبد العزيز ثم ركب بعد ذلك وقد روى أبو داود وغيره واللفظ له عن
عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار صخرا وقد تقدم نحو من شرح هذا في كتاب الطهارة آنفا والوجه فيه أن صح إن النار لا يتعرض لها إلا عند الحاجة وطاعة الله في الحج والعمرة وللغزو وأكرم الحوائج ما كان لله فيه رضي ولعظيم آفاته وهول أمره كره ركوبه ومن أراد أن يعلم يقينا أن الحول والقوة لله وأن العبد لا حول له ولا حيلة فليركب البحر الحادية عشرة إذا ماد في البحر وهو اضطراب جوفه ورأسه من ماد يميد
ومادت@