تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقسم أموالهم وهي مسألة أصولية قد بيناها في الأحكام واختلف فيها علماء الإسلام وذلك أن النبي عليه السلام قسم كل ما افتتحه وعمر لم يقسم وقال لولا أن أترك الناس يبابا يعنى لا شيئ لهم ما افتتحت منها بلال فقال اللهم اكفنيهم فماتوا قبل تمام الحول وقد ذكر الله أن ما أفاءهم يكون للمهاجرين والأنصار ولمن جاء من بعدهم ولو قسمت ما كان لهم التاسعة قوله لقد حكمت فيهم بحكم الملك دليل على أن لله في كل نازلة حكما هو المطلوب بالنص أو بالنظر وقد بينا

ذلك في مسائل الاجتهاد وشرحنا تعيينه وأن كل مجتهد مصيب فيه وفي قول سعد إن كنت وضعت الحرب فأفجرها واجعل موتي فيها ترغيب في الجهاد والانتصار للدين والرسول وهي العاشرة الحادية عشرة أن موته دليل من إجابة دعوته إن مكة فتحت صلحا لأنها لو فتحت عنوة لكانت قد بقيت@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٩٣