الثالثة إذا ثبت أن النفل هو الزيادة
فالكلام فيه من أقام القسم الأول في معناه وهو ما يزاد المرء على سهمه في الصحيح عن ابن عمر كان النبي عليه السلام يفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش وقال نافع عن ابن عمر بعث النبي عليه السلام سرية قبل نجد وكنت فيهم فبلغت سهمائنا اثنى عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرا ومنه ما يرضخ لمن لا يستحق سهما ولا يكون إلا أقل من سهم واحد لئلا يزيد الرضخ على السهم القسم الثاني محله وفيه أربعة أقوال الأول قال مالك هو الخمس وأبو عبيد مثله الثاني قال أبو ثور النفل قبل
الخمس من رأس الغنيمة الثالث قال الأوزاعي وأحمد وجماعة بعد الخمس الرابع أشذ من العدو قاله عطاء وجه الأول أن الله جعل الغنمين شركاء في الغنيمة فلا يخرج عن صاحبه إلا بإذنه ووجه الثاني أن الإمام إذا أعطاه لما رأى من عنايته ومنفعته التي عادت على جميع الغنيمة خمسها وباقيها وجب أن يقدم على الكل ووجه الثالث أنه إذا زال الخمس وصاروا شركاء جعل للإمام أن يفضل من رأى عناءه تحريضا لغيره ووجه الرابع أن ما شذ من العدو@