تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الله في الغنيمة بحكمة فأعطى خمسها

لغير من أخذها وأبقى سائرها لمن غنمها وقد بينا ذلك في كتاب الأحكام بيانا شافيا فيه فلينظر فيه إذ لا نطول في هذه العارضة بينا فيه أحكام الخمس فأما الأربعة الأخماس فهي لمن غنمها تقسم بينهم على السواء المحدود شرعا للفرس سهمان وللرجل سهم فتعد خيل العسكر ورجاله ويعطي للفرس سهمين وللرجل سهما فيجمع للفارس ثلاثة أسهم وقد روى أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وجه الحجة الرد على أبي حنيفة ومن

اغتر من علمائنا فقال لا تفضل البهيمة على الآدمي قلنا يظهر فضل الآدمي وعناؤه بالبهيمة فنسب الفعل إليها تحريضا عليها وإنما فضله لما يحتاج إليه من المؤنة فعناؤه أكثر ومؤنته أعظم والرجل وإن اعتز فإن القليل يكفيه وقد روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن نافع فقال للفارس سهمان وللراجل سهم وعبيد الله أحفظ من@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٥٥