تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصحيح إلا حديث أبي إمامة وهو صحيح وجملة الفضائل المذكورة فيه عشر أوتيت جوامع الكلم نصرت بالرعب بعثت إلى الكافة ختم بي النبيون جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي مسلم عن حذيفة وجعلت تربتها طهورا أعطيت الشفاعة فضلت على الأنبياء أو فضلت أمتي على الأمم قال ابن العربي كلا الفضلين قد حصلا فهي إحدى عشرة فضيلة والحمد لله الأحكام فيه مسائل الغنيمة كل ما أخذ قهرا بإيجاف الخيل أو الركاب عليه عربية وشرعا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبلنا إذا غنموا جمعت فنزل عليها نار من السماء فأحرقتها رأي الله

ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا ولم تحل لأحد سود الرأس قبلنا الثانية واختلف في تسميتها بذلك من جهة عبارات الفقهاء فقالوا إن الغنيمة من الأموال المنقول والفيء الأرضون قاله مجاهد وقيل الغنيمة مأخذ عنوة والفيء ما أخذ صلحا قاله الشافعي وقيل هما بمعنى واحد وصار إلى ذلك مجاهد لما رأى الله ذكر الفيء في القرآن وذكر الغنيمة مطلقا وهذا لا يصح وإنما سمي الله به ما لم يوجف عليه واحتج الشافعي بأن تفرقته عرفا ولا عرف فيه بل الكل فيء وغنيمة تختلف أحكامه بحسب اختلاف أسبابه الثالثة@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٥٤