تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قاتلوا أخذوا سهمهم وإلا فلا شيئ لهم من الغنيمة ولا من الفيء الثالثة عشرة قوله أيضا في حديث بريدة فادههم إلى الجزية فهذا يدل على قبول الجزية من كل مشرك ولعلمائنا في ذك قولان وقال الشافعي لا تقبل إلا من أهل الكتاب كما ذكر الله في سورة براءة وفي المجوس حديث عبد الرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة تقبل من كل مشرك إلا من العربي والمعنى فيه أنه من وجد منهم مشركا فهو مرتد إذ قد عمهم الإسلام

قبل موت الرسول الرابعة عشرة قوله في حديث جبير محمد وافق تصحيف وإنما هو محمد وافي فاشكلت الياء على الكاتب فحطها قافا فعزبت وتكلف تفسيرها ولا يتعلق به حكم باب التحريق والتخريب ذكر حديث ابن عمر الحسن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بنى النضير وقطع وهو البويرة فأنزل الله ما قطعتم من لينة إلى الفاسقين@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٥١