تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحدا متأخرا أو متقدما السادسة وإن أييتم فعليكم الجزية هذا أحد الوجوه التي يجوز للإمام أن يفعلها مع الكفار وهي خمسة يأتي بيانها إن شاء الله السابعة قوله نابذنا كم أي طرحنا مابيننا وبينكم وقت هذا الدعاء وحين هذه المخاطبة من كف عنكم وترك لكم الثامنة قوله بعد ذلك لا تنبذ إليهم وأمهلهم ثلاثا تأكيدا في الدعوة وإبلاغا في الحجة وإجماعا لعسكر وإرهابا على العدو بذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بعرضتهم

ثلاثا كما رواه أبو عيسى غيظا للعدو ورهبة عليه وتثبيتا للمؤمنين وقال هو صحيح حسن غريب التاسعة قد يقتل العدو بالخديعة في المداخلة كما قتل محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف وكما قتل ابن أبي الحقيق فإن قيل هذا منكر وقد روى السدي عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن فالمراد به على حال سنده قيد الفتك بالمؤمن وروى الفك يعنى الاحتراس في تحريك الرجل شدقه بغير ما ينبغي العاشرة إذا قتل من لم تبلغه الدعوة فلا دية ولا كفارة في المشهور وقال الشافعي فيه الدية والكفارة

وهذا بناء على أن من لم يحارب من غير أ÷ل الملة فيه الكفارة والدية وقد بينا ذلك في الأحكام بما بيانه أن الكفارة إنما وجبت لأنه أتلف نفسا كانت تعبد الله فيخلص أخرى لعبادته وأما الدية فإنما هي جبر لمحترم بالدين أو بالعهد وقد عدما ها ههنا الحادية عشرة في حديث بريدة ثم ادعهم إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين طالبهم بالهجرة ثم نسخ ذلك بحديث معاذ حين أرسله إلى اليمن فطالبهم بمجرد الإسلام ويحتمل أن يكون المطلوب بالهجرة الأعراب الذي لا قرار لهم دون غيرهم الثانية عشرة الذي للمهاجرين وهم الذين تركوا أوطانهم

وسكنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأنفاق عليهم بما أفاء الله عليه والذي للأعراب هو@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٥٠