تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حلف بها أن تلزمه الكفارة إذا حنث ولم يقل به فتناقض مذهبه فبطل الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال ولم يذكر كفارة فزيادتها غير مقبولة وقال أبو حنيفة فيه الكفارة بناء على أن اليمين معناها تحريم الفعل وقد تقدم بأنه هو كافر كما شرط على نفسه ولعي ما يقتضيه ظاهر الحديث قلنا لا حجة في ظاهر الحديث لأنه مبين كما تقدم في رواية النسائي بقوله وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما والمعنى فيه أنه أخل دينا في المعاوضة باستفهامه به حتى ينادى

عليه في هذه السوق ويعامل به فيما قال دليل على ضعفه في نفسه فقد سقط حظه إذن من الكمال وهذا نوع كثير من الاختلال وأما قوله من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر فيريد به شرك الأعمال وكفرها ليس بشرك الاعتقاد ولا كفره كقوله صلى الله عليه وسلم من أبق من مواليه فقد كفر ونسبة الكفر لحديث النسائي وقوله عن ربه إني لا أقبل عملا أشرك معي فيه غيري أنا أغنى الأغنياء عن الشرك (الثالثة) قوله من حلف بالأمانة فليس منا@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٣١