آخر ولا يقتلون إلى تمام الآية وحبست خاتمتها في السماء سنة ثم نزل الأمن تاب قلنا العربية والطريقة ما قلنا وما ذكرتم إن صح فلا حجة فيه لأن القرآن نزل مقطعا بعض آية وآية الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولو كان الاستثناء جائزا كما قال لم يحتج إلى كفارة والعجب من قول مجاهد أنه يجوز بعد سنتين ومن قول سعيد بن جبير أنه يجوز بعد أربعة أشهر تحديد من شرع أو قرب
منه قال أحمد بن حنبل أنه يجوز له الاستثناء ما دام في ا لأمر لم يفصل منه وإن سكت فيه فهذا له وجه محقق في الخلاف وقال الحسن وطاوس وقتادة له الاستثناء ما دام في المجلس وهو نحو من الأول وقول علمائنا هذا لا يكون اتصالا في العرف والعادة فيكون ندبا دائما للشيء ما كان متصلا@