الحديث عن المعنى على أحد القولين للصحابة (الفقه) في مسائل (الأولى) إن الله سبحانه أذن بعقد اليمين ثم أمر فيها بالبر كما قدمنا إذا انعقد ثم رخص في حلها للكفارة أو بالكفارة
إذا بدا لكم خير منها ثم أذن في حلها بربطها بمشيئته سبحانه وثبت من ذلك ما استقر عليه الإجماع وقد بينا الحكمة العظمى في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله في الأحكام فلينظر في موضعه منها وجاءت هذه الأدلة لبيان ذلك من القرآن والإجماع (الثانية) قوله فقل إن شاء الله يعنى يريد متصلا بالقول غير منفصل عنه وإن كان بينهما سكوت يسير لا يقطع الاتصال عادة كان استثناء على بابه فإن انقطع وانفصل لم يعد استثناء ولا لحق اليمين وبقيت منعقدة على حالها ونقل الناس عن ابن عباس أن الاستثناء يجوز ولو
بعد سنة وتقولوا وتعلقوا عنه بأن قوله والذين لا يدعون مع الله إلهاً@