باب الاستثناء في اليمين ذكر أبو عيسى حديث ابن عمر من حلف بيمين فقال إن شاء الله لا حنث عليه ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بيمين فقال إن شاء الله لم يحنث قال أبو عيسى قال محمد يعنى البخاري أخطأ عبد الرزاق في هذا الحديث اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم آلي سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلا ما فطاف عليهن فلم تلد إلا امرأة منهن نصف غلام فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال الإسناد قال الإمام ابن العربي خرج مسلم حديث أبي هريرة وقال فيه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته واللفظان صحيحان وما ذكره عبد الرزاق لا يناقض غيره لأن ألفاظ الأحاديث تختلف إما باختلاف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عنها ليبين الأحكام بألفاظ ومن طرق وإما بنقل@