تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مخرجا من

ذلك الالتزام ورخص من الطريق الأخرى في أن جوز تقديمها على الإنشاء ابتداء وقد اختلف العلماء في سبب وجوبها وفائدتها فقال بعضهم سببها اليمين بقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ومنهم من قال سببها الحنث لأنه لما فوت البر لزمه بدل عنه فموضعها عدم المبدل وقد حققنا ذلك كما بينا في موضعه وجاء في الألفاظ الصحيحة ذكر الكفارة قبل الحنث وجاء بعدهما على الوجهين في حديث الأشعريين وروى أبو عيسى في حديث عبد الرحمن فليأت الذي هو خير وليكفر وروى حديث أبي هريرة فليكفر عن يمينه وليفعل فبين الوجهين في الأحاديث والمتفق

عليه بقديم الحنث أولى من المختلف فيه@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٢٣