تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو طلق نصف طلقة وهذا أوكد وقول سحنون ضعيف العاشرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك دل على أن الإنسان إذا نذر ذبح كبش على وجه الصدقة بموضع أنه لا يكون إلا فيه لأنه قد تعلق حق مساكين ذلك الموضع به فلا ينقل عنهم وهي مسألة خلاف كبيرة بيانها بتفريغها في موضعها باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أدخل حديث عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك أن أتتك عن مسألة وكلت إليها وان أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا خلقت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير

وكفري عن يمينك حسن صحيح وذكر حديث أبى هريرة حسن صحيح من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل العارضة قال ابن العربي هذه مسألة قد أحكمناها في مسائل الخلاف أثرا ونظرا أحكاما يروق مرأه وحظ الخبر الآن فيها أن الحديث الصحيح قد ثبت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أتم له عند الله من أن يخرج عنها كفارة وإذا انعقدت اليمين قد اقتضت البر القول وتنزيه ما أكد باسم الله عن الحلف فيه فرحم الله الأمة وهي من خصائصها في الصحيح من الأقوال بأن جعل الكفارة@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٢٢