فلم يكن عنها عوض كصوم يوم معين إذا لم يقدر عليه وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليتم صومه فأمره بالوفاء بما كان طاعة وهو الصوم ونهاه عن الضحاء والصمت والوقوف لأنه لا قربة فيها لله سبحانه في دين الإسلام فتكلفها عصيان وهي الثالثة الرابعة قوله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم لا خلاف فيه وإنما اختلفوا إذا أضافوا
إلى الملك فقال لله على عتق فلان أن ملكته فقال الشافعي لا يلزم هذا وقال مالك وأحمد وأبو حنيفة يلزم لأنها قربة التزمها في الذمة وقال الاشفعي لا يلزم لأنه تصرف في عين غير مملوكة له فلم يجز كمال لو أعتقها أو باعها في الحال قلنا ليس بتصرف وإنما هو التزام تصرف معلق بشرط كقوله لعبده إذا دخلت الدار فأنت حر وقد مهدنا@