ابن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام (والجواب) عنه من وجهين أحدهما أنه لم يصح
قال أبو عيسى هو حسن الثاني أن حجها غير مختمرة معصية وحجها ماشية طاعة فعجزت عنه فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة يمين على قوله كفارة النذر كفارة اليمين وبه قال الشافعي في نذر اللجاج لا في النذر المبتدأ فهي مسألة أخرى ليست من مسائل نذر المباح ولم يقل أحد أن من عين نذرا ابتداء من طاعة أنه تجزى فيه كفارة يمين فأما إذا عجز عنه فهي مسألة أخرى من الخلاف بيانها في موضعها نكتة أنه هل هو فعل من أفعال الحج ففيه الهدى إذا لم يمكن أو قربة مبتدأة ففيها الكفارة على حكم النذر أم لا شيئ فيها وهو الصحيح
لأنها قربة معينة عجز عنها@