تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعل فقد أصاب بسنتنا ومن نحر فانما هو لحم فدية لأهله ليس من النسك في شئ الثانية إذا صلى هل ينتظر حتى يذبح الامام أو يجتزئ بدخول الوقت فمنهم من قال حتى يصلى ومنهم من قال حتى يذبح وايقاف الأمر على ذبحه مشقة لا يقتضيها طاهر الحديث فان قلنا بها فالواجب

تقدير الذبح بعد الصلاة ثم يذبح الناس ويجزيهم تقدموا عليه أم تقدمهم الثالثة قال الشافعي وقت الذبح قدر بروز الشمس بصلاة ركعتين حفيفتين وخطبتين ومحل الذبح وقال أبو حنيفة ومالك حتى يذبح الامام ان كان ممن يذبح ولم أر له دليلا الرابعة أهل البوادي لا يذبحون الا وقت ذبح الحاضرين وقال أبو حنيفة يجوز ذبحهم قبل طلوع الشمس وبعد الفجر لأنهم غير مخاطبين بالصلاة وقد طلع النهار وزوال الليل فوجب جوازه قلنا الوقت بعد طلوع الشمس لمن صلى ولمن لم يصل بدليل أهل المصر ومن لاتلزمه صلاته منهم الخامسة من حين يحل الذبح

فانه يتمادى ليلا ونهارا في قول مالك الأول ولا يجزي في الثاني بليل وفي الثالثة قاله أشهب يجزي في الهدي دون الاضحية وقد قال الله تعالى ليذكروا اسم الله عليه في ايام معلومات وذلك يدخل فيه الليل والنهار أفضل قال ابن القاسم يجوز فيمن أثق به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحى بليل فليعد السادسة قال علماؤنا آخر النحر ليلة الرابع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي اليوم الرابح يوم نحر واحتج بحديث جبير بن مطعم كل أيام التشريق ذبح ولأنه يوم من أيام النهى @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٠٥