النسائي لا تجزى وهي الصغيرة الأذنين وليس بشئ وقيل هي التي خلقت دون اذنين فلا تجوز حينئذ وقال أبو حنيفة تجزي لان ذلك لا يؤثر في المنفعة
ولا في اللحم وكذلك لو كانت مقطوعة الاذن أوجله كما قدمنا ولم يجز عند مالك والشافعي وأما الأبتر فيجوز في الضحية عند المغاربة ومن رأى أذناب الغنم بالحجار والشرق لم يجوز الابتر لان معنى الشاة ذنبها ولو كانت جداء وهي التي ذهب ذراعها فهو عيب كبير ولا الصرماء وهي التي قطعت حلمة ثديها وهو عيب أيضا كلاهما ينقص الثمن ويزيد فيها باب الجذع في الأضاحي خرج عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت على فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من
الضأن قال فانتبه الناس حديث غريب وخرج عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال ضح به أنت قال وفي الباب عن جابر وذكر من طريق آخر جذعة فقال ضح به صحيح (الاسناد) خرجه مسلم وأبو داود عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن وخرج أبو داود عن زيد بن خالد الجهني قسم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا @