سقوط جزء منها تسقط به القيمة وكل عيب يوجب الرد في البيع فانه لا يجوز معه الآضحية الثانية في تفسير العيوب الواقعة في الحديث التي لا تنفي يعني التي لا مخ لها وهو النقي وهو الكسير وهي العجفاء بخلاف أن يذهب شحمها وخاصة فتكون هزيلا فانها تجزي على كراهة وخلاف وقوله نستشرف يعني نتطلع العين والأذن ونبحث عنهما لئلا يكون فيهما عيب والعوراء التي ذهبت واحدى عينيها والمقابلة المقطوع طرف اذنها والمدابرة المقطوع جانب الأذن والشرقاء المشقوقة
الأذن والعضباء المكسورة القرن المقطوعة الأذن وعول أبو عيسى علي حديث جرى ابن كليب النهدي عن عدي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أعضب القرن الأذن قال سعد ما بلغ النصف حسن صحيح قال الأميران جرى ابن كليب يروي عن رجل سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم التسيح نصف الميزان (1) لعله الذي قبله وصحح أبو عيسى عن حجية بن علي أن الأضحية مكسورة القرن جائزة وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ... (1) هكذا بالأصل @