تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا تنقي وفي رواية قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم واناملي أقصر من أنامله وفي رواية على أحد وروى أيضا أبو عيسى وأبو داود عن شريح بن النعمان الصيرفي الكوفي وكان رجل صدق وروى عن الا يضحي بعضباء الآذن والقرن من روايتي عدي بن كريب عن علي وقال ابن المسي العضب ما بلغ النصف فما فوقه وروى أبو داود حديث يزيد ولغب عن عتبة

بن عبد السلمي وذكره ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى (الأحكام) في مسائل الأولى قال بعض المفسرين هذه العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا أعلم خلافا بين العلماء فيها وليس كما زعم فانه لم يكن من أهل احصاء ما قال وأبو حنيفة يقول أنه تجوز الضحية بالعرجاء البين عرجها إذا كانت تمشي حتى إذا لم تقدر على المشي لم يجز أن يضحي بها وتحقيق القول في ذلك ان كل عيب ينقص الثمن لا في عتق ولا في كفارة ولا في غيره لأن الاسم واقع عليها والمنفعة حاصلة بها فوقع بها الأجزاء وقد أقمنا الأدلة على تلك المسائل وهذه

منها في غير موضع وأبو حنيفة يراعي سقوط معظم المنفعة ونحن نراعي @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٩٣