تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى الله عليه وسلم كما خرج أبو عيسى حسنا صحيحا عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعى بكبشين فذبحهما

الثانية عشرة لما ضحى بكبشين قال مالك الغنم أفضل في الضحية وقال أشهب والشافعي وغيرهما الابل أفضل ولا يعدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهب والشافعي وغيرهما الابل أفضل ولا يعدل بقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيد أن في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلي فهذا عموم والتصريح بالكبشين أولى الثالثة عشر تناول ذبحها بيده أفضل له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الهدى ولكن لا يجوز له أن يذبحها الا مسلم فان ذبحها ذمي لم تجز لأنه ليس من أهل القرب فلا

تلتفتوا إلى غير ذلك الرابعة عشر قوله وجعل رجله على صفاحها مستثنى للحاجة كما قلنا من نهيه عن اذلال الوجه باللطم وغيره باب ما لايجوز من الأضاحي ذكر حديث البراء قال النبي صلى الله عله وسلم لا يضحى بالعرجاء وذكر عن علي في باب ما يكره منها أمرنا أن نستشرف العين والأذن الحديث (الاسناد) حديث البراء ورواه الأئمة ورواه الموطأ ولم يخرجه الصحيحان ونصه قال البراء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال أربع لا تجوز في الأضاحي وكان البراء يشير بيده ويقول يد أقصر من يد رسول الله

صلى الله عليه وسلم العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي وفي رواية والكبيرة التي @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٩٢