تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في سواد وذلك أجمل له الرابعة قد روى أنه قال في الكبش الأول هذا عن محمد وآل محمد وقال الثاني هذا عن أمة محمد أخرجه أبو عيسى ولم يصح شئ من ذلك الخامسة في قوله يا عائشة هلمي المدية بيان جواز الاستعانة في آلات العبادة بالغير كوضع الخادم أو الصاحب الوضوء للرجل

ونحوه السادسة قوله اشحذيها سن سنت في اراحة الذبيحة وتعجيل الموت عليه لئلا يعذب ولئلا يكون قطعا وخنقا السابعة قوله فاضجعه ووضع رجله على صفحته لأن ذلك أسكن له حتى يتمكن من الذبح ولا يضطرب فتبطل الذكاة ويتلوث الذابح بدمه الثامنة قوله بسم الله أما التسمية فأصل في كل ذبح وقد تقدم ذكره وأما التكبير فمخصوص بالهدايا لقوله تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ويقال في الأضحية لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي في الاضحية وكبر ونصه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين

أقرنين فلما وجهما قالت وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إلى قوله الأول اللهم منك ولك عن محمد وأمته @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٩٠