تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحيات ولم يذكره أبو عيسى لكن روى عن ابن مغفل وابن عمر وأبي هريرة فأما رواية ابن مغفل بقتله منها كل أسود بهيم خاصة وأما عن أبي هريرة وابن عمر فالنهي عن الاقتناء وذكر النهي عن الاقتناء في حديث بن مغفل أيضا وقد قال في الصحيح عن عبد الله بن عمر أمر رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقتل الكلاب فكنا نبعث في المدينة واطراقها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى أنا لنقتل كلب المرأة من أهل البادية قال عنه جابر ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان وقال عنه ابن مغفل ما بالهم وبال الكلاب ورخص @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٨٢