والحرم فذكر الحية وكذلك صح أنه امر محرما بقتل حية بمنى
فاجتمع فيه الاحرام والجراح وقتلت فيه الاحرام والاجراح وقتلت فيه لاذايتها طبعا الثالثة قوله يلتمسان البصر وفي رواية يطمسان البصر وهي فائدة يلتمسانه أي يطمسانه فلا ينظر صاحبه شيئا قيل معناه بالنهش والطمس يقصدانه بذلك وقيل نوع من الحيات إذا نظرت اليه الحبلى أسقطت أو طمس بصرها أو بصر الناظر اليه الرابعة كان هذا أمرا مستقلا في الدين عند الصحابة حتى حدث أبو لبابة عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل عوامر البيوت فكف عبد الله عنها الخامسة لم يقل أبو لبابة لفظ النبي فيحتمل أن يكون أبو
لبابة أحال على القصة التي روى أبو سعيد الخدري في شأن الفتى الأنصاري ويحتمل أن يكون أبو لبابة لحديث العهد بالعرس المستأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتي أهله فجاء فوجد الحية فانتظر بالرمح وكره في سط الدار فاضطربت الحية فلم يرأيهما أسرع موتا الفتى أم الحية فلم يرأيهما أسرع موتا الفتى أم الحية قال فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي السابعة ان بالمدينة جنا أسلموا فاذا رأيتم منها شيئا فآذوه ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان ووجود الجن حق وقد بيناه وتواترت به الأخبار جاهلية
واسلاما واخبر الله عنهم في القرآن وأنكرته الملحدة ورأت أن جميع ما ذكره الله ورسوله من ذلك كذب ومخادعة تعلى الله عن قولهم وذلك جائز في العقل ثابت في الشرع فلا مانع من القول به الا الضلال الناقذ في الخلق تعوذ بالله منهم وهم يطعمون ويشربون وهي الثامنة ودوابهم كذلك وهم يزعمون أنهم لا يأكلون ولا يشربون لأنهم لو كانوا كذلك لرأياهم والباري يحجب ما شاء @