الخلاف وكتاب الأحكام ونكتته ان هذا كله منسوخ بقوله يوم عرفة عند كمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قل لا
اجد فيما أوحى الي محرما إلى قوله أهل لغير الله به قال ابن عباس وعائشة مذهبا ودليلا واحتجاجا بهذه الآية عليه وتفصيلا وعلى هذا اعتراضات طويلة وانفصالات بينه انقلها من التلخيص والأحكام أن أردتها لرفع الأشكال عن قلبك فانقلها منها فانها الغاية ان شاء الله السابعة الخليسة وهي أكلة السبع وقد ذكر الله في كتابه واستثنى ذكاتها فقال الا ما ذكيتم واختلف قول مالك وقول سائر العلماء هل قوله الا ما ذكيتم متناولا لما تقدم فاذا اردت ذكائه حل أو خبر عن حكم مبتدأ فيما ذكر مما لم يكن على هذه الأحوال على قولين وقد
بينا في كتاب الأحكام أن الصحيح رجوعه اليها وان ما أدراك ذكاتها منها فهو ذكي ان كان يضطرب ويجري نفسه وهو الصحيح من قول مالك الثامنة وطء الحبالى وقد تقدم التاسعة اتخاذ ما فيه الروح غرضا وهذا لا يحل بالاجماع لما فيه من تعذيب الحيوان وان ذبحه لا يجوز وامانته لا تحل الا لمأكلة على الشروط المعلومة من قيمة ورفق وغير ذلك وهو المصبورفي الحديث الأول بعينه باب ذكاة الجنين ذكر حديث أبي الدرداء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة @