تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يروه في الا كثر وغيره رواه فساواه في روايته وتساوت المسألتان فان حلا حلا معا وان كرها كرها معا وان حرما حرما معا والفضل عسير وأما لحوم الحمر الأهلية فحرمت يوم خيبر واختلف في تحريمها على ستة أقوال الأول انه غير

معلل الثاني لأنها نجسة الثالث لأنها جلالة الرابع لأنها كان قبل القسم السادس لأنها عون في الجهاد والأسفار وكل واحد من هاذا في الصحيح البخاري وسواه مالك عول في كراهتها على الآية في الامتنان بها ومع هذا الاختلاف فلابد من نظر آخر تبقى به أحد الوجوه فيحكم به وذلك في مسائل الخلاف فلينظر فيه وأما البغال فهو متولد من مأكول ومحرم في قول وبين مأكولين آخرين محرمين في آخر بحكمة التوقف والمسلمون ما أ: لوا قط حمار أو بغلا واما الخيل ففي مسلم انهم نحروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلوه قال

علماؤنا كانت ضرورة ولو كانت كذلك اذ لا يجوز نقل بعض الحكم وترك بعضه ففيه تلبيس لا يليق بمسلم فكيف بالصحابة وهم أصحاب النصرة المدعو بها لأهل البلاغ وأهل الصدق والأمانة وأما الذئب ففيه خبر مخصوص يأتي أن شاء الله وهو من جملة السباع ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في كتب الآئمة غير الصحيح لأجل نجاسة غذائها وتحوله لحما وأما الضبع ففي النسائي أنه سئل عنه قال أو يأكل الضبع أحد وعن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد وفي سنن أبي داود الضبع صيد وفيه إذا صاده المحرم (1) أو الضب أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال لا آكله ولا أحرمه ولم يكن بارضي فاجدني أعافه وأما القنفذ فروى عنه أنه قال هو خبيث وهو عند الأطباء نافع ولم يصح الحديث وأما الهرة فروى عبد الرازق عن عمر بن زيد من أهل صنعاء حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة واكل ثمنها السادسة هذه جملة الأقوال ومآخذ المذاهب وقد بينا المختار من ذلك في مسائل ... (1) بياض الأصل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٦٧