تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك ينبه عما نهى عنه فروى أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

ونهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن البغال وعن الخيل وعن أكل الذئب وعن الجلالة وعن أكل الضبع وعن الهر وقال في القنفذ أنها خبيثة ولكل واحد من هذه المناهي رواية وأخبار وقد حدثنا أبو الحسن الأزدي حدثنا الطبري قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك رجل متكئ على ركبتيه يحدث يحدثني يقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استلمناه (1) وما كان فيه حراما حرمناه وان ما حرم رسول الله كما حرم الله (الثانية) لما قال ربنا ما قدمنا فيه قوله روى النبي صلى

الله عليه وسلم ما روى نظرالعلماء في ذلك نظرا كثيرا أداهم إلى اختلاف فقال مالك تؤكل الطير في الجملة وعلى العموم خالفه أبو حنيفة والشافعي لعموم قوله واذا حللتم فاصطادوا والثالثة قال في مشهور قوله ويكره أكل سباع الوحش من غير تحريم فالجملة ... (1) هكذا بالأصل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٦٦