تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع وذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالي حتى

يضعن ما في بطونهم وعن عكرمة عن ابن عباس نهى النبي عليه السلام أن يتتخذ شئ فيه الروح غرضا حديث أبي الدرداء غريب وحديث ابن عباس صحيح (الاسناد) الباب مشهور وفي الموطأ روايتان احداهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكذلك في مسلم عن ابن عباس وزيادة وكل ذي مخلب من الطير وكذلك في الموطأ وفيه أكل كل ذي ناب من السباع حرام وهو في مسلم عن أبي هريرة وهو مشهور ورواية الموطأ وفيه كلام طويل بيانه في موضعه وكذلك في الترمذي (غريبة) المصبورة المحبوسة للقتل حتى لا تضطرب والمجثمة نحوه والخليسة

هي التي تستند من الفارس فتذكى قبل أن تموت (1) (الأحكام) في مسائل (الأولى) اختلف العلماء في المطعومات اختلافا بائنا من الصحابة إلى فقهاء الأمصار الأصل في ذلك قوله الله سبحانه في صفة نبيه الكريم ويحرم عليهم الخبائث وقد بينا تحقيقها في الأحكام ولبابها أن الخبيث ما كرهته النفوس ولم يلائمها فعبر الله به عما لايوافق الشرع وان وافق الشهوات وعما لا يوافق الأبدان في المنفعة فوجب توقي الخبائث من الشريعة ... (1) هكذا الأصل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٦٥