تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم وأبي ثعلبة عنه قال عدي ان لزمني الصيد فنقتفي أثره أن تتبعه اليوم والثلاثة ثم لم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكله ونحو ما تقدم عن عدي عن أبي ثعلبة في مسلم وغيره السابعة قال في البخاري ومسلم وان وقع في الماء مثلا (الثامنة) قال في النسائي والترمذي عن أبي ثعلبة ان وجد في سهمك ولم يؤكل منه سبع فكل حسن صحيح وتتركب على هذا فروع الشك فيما يطرأ على الغيب وهي كثيرة بيانها في موضعها (العاشرة) ان وجد وفيه غير سهمه لم يأكله قال لبعضهم لعله سهم مجوسي وقال غيره لعله سهم من لم يسم الله وقلت أنا يأكله لآن

المجوس لا يصيدون والغالب على الناس التسمية فيجعل صيدهم كطعامهم والثانية عشر قوله مالم يصل أي ينتن يقال صلى اللحم وأصلى إذا تغيرت رائحته أن نتن قال علماؤنا هذا وانما هو نهى أدب لا نهي شريعة متحتمة وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أهلى مسخنة وهي المتغيرة الرائحة فلعله نهى عن أكل الصيد لئلا يكون أصله من نهش فتؤدي إلى الموت (الثالثة عشر) لا يؤكل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٥٩