الانشلاء اغراء أكل ولفظ الخبر إذا أرسل عام في ارساله إذا رآه وقبل أن يراه بنيه الاغراء (السابعة) إذا غاب عنه الجارح بالصيد ثم وجده من
الغد قد قتله لم يؤكل واختلف في السهم وقال الشافعي في أحد قوليه يؤكل وتفصيل الحال فيه ان يلزمه إذا رأى سهما أو شلا صيدا وان لم يقدر ولم يدرك حل له أن مات حتى لو كان معه سكين في خرج وحاول اخراجه وفاته أكله خلاف رواية الكتاب وهي كالخف وما لا يقدر عليه فهو كالمعدوم ولا اعتبار به وان كانت السكين عند رجل ولم يرد أن يعطيها له جاز أكله وهو الصحيح فان لم يجده حتى غاب عنه ووجد فيه علامته من (1) أو وقوف الكلب عليه أكل وان عدم ذلك لم يؤكل والأصل في ذلك حديث عدي عن النبي صلى الله عليه ... (1) بياض الأصل
@
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٥٨