الجواب قد تقدم (الرابعة) إذا قتل الكلب الصيد من غير جرح حل وقال أبو حنيفة لا يحل والشافعي قولان وتعلق بأنه ألة للذكاة فاعتبر به الجرح كالسهم قلنا هذا تدقيق فان أبا حنيفة السهم حكمه في الحديث والحقيقة أن يصيب بحده لا بعرضه فان خرج عن حكمه كان تفريطا في مرسله وههنا ليس فيه تفريط ولا
هو غاية للتعليم أن يمسك عليه ولا يدخل في التعليم أن يجرحه (الخامسة) إذا عض الكلب الصيد فأخذ الصائد من غير تفريط فتلف في يده في الحين جاز أكله وقال أبو حنيفة لا يؤكل والمسألة تنبه على ما قبلها (السادسة) إذا انشالا الكلب من غير انشلاء ثم انشلا قال في الكتاب ان كان بعيدا منه لم يؤكل وقال مالك لم يؤكل وخالفهما أصبغ وزاد ابن الماجشون وان زاده ذلك (17 - ترمذي -6) @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٥٧