الانشلاء ولا ترجى دون الأكل والى ذلك أشار بعض المتأخرين من علمائنا فأسقط شرطية الأكل الرابع أن الكف عن الأكل لو كان شرطا لم يؤخذ الصيد من فم الكلب معجلا حتى يدري أيأكل منه أم لا الخامس أن أخذه وقتله أن كان ذكاة فلا يؤثر ما يطرأ عليه وان لم يكن ذكاة فلا يؤكل بحال وذلك باطل وهذا تفطن ابن عمر وسعد فقال سعد كله وان لم تبق منه الا بضعة واحدة فأما أن خالطه غيره فلا يؤكل لأنه لا يدري قتله
من سمي عليه أو غيره قال ابن العربي الا أن يكون سمي عليها أربابها فيشتركون فيها إلا أن يكون كلب ذمي أو مجوسي فلا يؤكل وقال الشافعي فان شركه كلب آخر فلا تؤكل وهذا نص وانما كان كذلك لأن عديا يحتمل أنه كان بين حاروتفصيل @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٥٦