تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشهود لأن ضرورة النكاح تسقط عنه الحد وهذا قياس باطل فانه لفظ لغو

ضعيف إلى محل لا يصح فيه بحال ولا حقيقة ولا مجازا ويلزمهم عليه اسقاط الحد على من اشترى الخمروالذي يصح في ذلك أنه فعل هذا مستحلا كان قتله حلالا وماله فيئا وان فعله فسقا كان كالزنى وما قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخذ ماله الا لأنه سار سيرة الجاهلية في خلافة الأب على الحريم والله أعلم باب التعزيز اختلف العلماء فيه فقال مالك يبلغ بالتعزيز إلى قدر من الضرب يغلب @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٤٩