باب من يقول للآخر يا مخنث ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه سلم إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين واذا قال يا مخنث ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه وهو ضعيف (الاسناد) روى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل أعرس على امرأة أبيه روى أنه قال رأيت أبي ومعه راية فقلت إلى اين تريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن اقتله وآخذ ماله
فقه في مسائل (الأولى) قوله للرجل يا مخنث ان عني بي أنه يتشبه بالنساء من الرجال لزمة الأدب على قدر الاجتهاد ان شاء الله وان كان يفهم من التعريض يالقذف له حد وهذا انما ينبني على العادة فيما يذكر من ذلك (الثانية) إذا وقع على ذات محرم فاختلف العلماء فيه على أقوال الأول قال الحسن البصري عليه الحد وهو قول مالك والشافعي الثاني أنه يقتل ويؤخذ ماله قاله أحمد بن حنبل واسحاق تعويلا على الحديث وقال سفيان وأبو حنيفة يدرأ عنه الحد إذا تزوج @