تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الظن أن صاحبه لا يهلك به على قدر اجتهاد الامام مما يكون من ضرورة الذنب وصفة المعصية وقد قال النبي صلى الله عليه سلم في الصحيح

وغيره لا حد فوق عشر ضربات الا من في حد من حدود الله فحمله الناس على خلاف ما تقرر حده من قذف أو زنى أو شرب وحمله مالك على الأمور الغريبة التي تكون في الذنب اليسير فكل ما فحش من ذنب أو قبح مما لم يرد به نص في حد فالامام يجتهد فيه فيجوز له أن يزيد على العشر وهذا أقوى حد قال علماؤنا ويجوز أن يزيد على الحد وهذا فيه أشكال كثير قد بيناه في مسائل الخلاف وهو صحيح قوي فلينظر فيها والله أعلم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٥٠