تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي موسى فقال فيها وكان قد استتيب ورواها من طريق أخرى قال وما استتابه فصار مضطربا لكن الصحيح اسقاط ذكر الاستتابة لا نفيا ولا

اثباتا كذلك رواه البخاري وغيره وأما من قال انها مستحبة فلا ن مطلق الحديث لم يرد فيها وجاء عمر فحصلت على الندب والحديث انما هو دون استتابة أو قول عمر انه يستتاب ثلاثة أيام وأما من قال بالاستتابة مكانه أو ثلاث مرات فهو كله دعوة لا برهان عليها الرابعة إذا تاب المرتد قبلت توبته لقوله تعالي قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والصحيح من قول مالك أن عرض التوبة عليه واجب لا مكان رجوعه عنه بيان شبهة عرضت له السادسة من رجع من كفر إلى كفر فيها روايتان احداهما لا يعرض له والثانية يقتل لأن العهد

انما أخذه على اليهود فاذا نظر مثلا فقد خرج عن العهد الذي انعقد له فيقتل الا ان يعود إلى الاسلام وليس يقتل من وجهه الخبر لأنه انما يتأول من بدل دينه الحق السابعة إذا قتل لم يرثه ورثته ولا أهل الدين الذي انتقل ايه خلافا للأوازعي لقوله صلى الله عليه سلم لا يرث المسلم الكافر ويكون ماله فيئا وقال أبو حنيفة يكون ماله الذي اكتسبه قبل ردته لأنه ما على الكفر فلا يعطي ماله لورثته المسلمين وأبو حنيفة يجعله من وقت الردة قد زال ملكه عن مالكة فانتقل إلى ورثته في حالة يجوز فيها انتقاله باستواء سر دينه مع دين

ورثته فيها وهذا لا يصح لأن الارث انما هو انتقال الملك بعد الموت وبالردة لم يمت لا حقيقة ولا حكما فلا يحكم فيه بميراث (الثامنة) @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٤٤