تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد ايمان وزنى بعد احصان فقه في مسائل (الأولى) لا خلاف في ان المرتد يقتل واختلف في المرتدة قال مالك والشافعي تقتل وقال أبو حنيفة لا تقتل لأن عصمها معها وهي الأنوثة وقد كانت لا تقتل في الكفر الأصلي فلا تقتل في الكفر الطارئ لأنها عادت ألى أصلها وقال علماؤنا ليس هذا هو ذلك بالكفر بدليل أنها كانت تباع في الكفر

الأصلي ولا تباع في هذا وكان اقرارها على الكفر الأصلى جائزا الجزية تكون فيها تبعا والآن لا تقربها في هذا الكفر وكانت محمية البدن وهي الآن تؤدب حتى تسلم أو تموت (الثانية) هل يقتل المرتدون استتابة أم قال لا يقتلون باستتابة فاختلف الناس في ذلك أقوال (الأول) أنه لا يستتاب قاله عيسى بن عمرو طاوس والحسن البصري الثاني أن كان أصله مسلما ثم ارتد لم يستتب وان كان مشركا ثم أسلم ثم ارتد فانه يستتاب فاذا قلنا انه يستتاب ففي كيفية الاستتابة وهي الثالثة ستة أقوال (الأول) أنه يستتاب ثلاثا قاله أحمد واسحاق

الثاني انه حسن غير واجب قاله مالك الثالث ثلاث مرات في ثلاثة أيام الرابع يستتاب مكانه فان تاب والا قتل قاله الشافعي الخامس يستتاب ثلاثا قاله الزهري السادس يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام قاله أهل الكوفة من قال انه لا يستتاب حديث عمر لما بلغه أن رجلا ارتد فقتل قبل ان يستتاب هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتوه كل يوم رغيفا فان تاب والا قتلتموه ولا مخالف له وقد وروى أبو داود قصة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٤٣