تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من غريب القول ما روى عن ابن القاسم انه قال يضمن القاتل المرتد فيه دية ما ارتد اليه من نصرانية أو مجوسية في ماله مع الأدب وقد ذهبت عنه حرمة الاسلام بلا دية ولم يعتصم لعهد فتكون فيه دية معاهد فثبت أنه هدر باب فيمن شهر السلاح ذكر عن أبي بردة عن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا حديث حسن صحيح (العارضة) فيه بما ان حمله السلاح لا يخلو أن

يكون باسم الحرابة أو بتأويل في ولاية أو ديانة فان كان باسم الحرابة فجزاؤه منصوص في كتاب الله وان كان باسم المنازعة في الولاية فهل بتأويل يدعي الحق وتعرض عليه البينة إلى (1) فان فعل والا قتل وكان من البغاة وقد بينا حالهم في تفسير القرآن والحديث الكبير وان كان على دين فان كان ردة فحكم المرتد قد بيناه وان كان بدعة وقلنا بتكفيره فهو مرتد وان قلنا بفسقه قوتل على ذلك ويكون حكمه حكم المحارب في جواز القتال وفي جريان الميراث ولكن يسقط عنه غرم ما أتلف من مال أو نفس خلافا لأبي حنيفة والشافعي ... (1) بياض

الأصل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٤٥