لا صداق لها فلم يعبه بذلك أحد ولا أنكره عليه وقد كان يعثر فيما لا يسقط ولا يعسر (فقهه) في مسائل (الأولى) قوله أن المرأة خرجت تريد الصلاة دليل على خروج النساء إلى المسجد مع امكان أن يصيبهن ما أصاب هذه ولم يكن ما أصابها بموجب منعهن عن ذلك لأن الأعمال الجائزة تجري على وجوهها وما جرى من المقادير في أثنائها لا يؤثر في وجوبها ولا جوازها ولا بد لها اللهم الا ان يكثر ذلك
فيقتصر عن الخروج (الثانية) قوله فصاحت دليل على جواز الشهرة عند الغلبة ولا يعاب ذلك ولا عقاب (الثالثة) في صفة الاكراه وذلك بأن يتعين البينة ذلك من الايلاج أ وتشهد على احتمالها قسرا إلى منزله فلها الصداق ولا حد عليها قاله مالك في كتاب محمد ويوجب الصداق قاله مالك والشافعي وغيرهما وقال أبو حنيف لا صداق لها وهو قول سفيان ولابن شبرمة وهو ظاهر هذا الحديث ودليلنا أن منافع البضع تنمي بالمسى في العقد الصحيح وبالمثل في الفاسد فضمنت بلاتلاف كالأعيان وهو يدل على انها كالأموال المتقدمة قال ابن العربي وهذه
المسألة يقوى فيها الخلاف إذا قلنا ان منافع الأعيان لا تضمن بالاتلاف فلا يكون لنا معه في ذلك كلام بحال فان المسألتين سواء ولنا في منافع الأعيان إذا غصبت خمسة أقوال فالصحيح منها @