تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكانه جعل خروجها عن ملك مالكها إلى غيره بيدها ان شاءت فعلته وان شاءت تركته (الثالثة) أن يحصل الملك بمعصية (الرابعة) قوله وعليه مثلها وليست من ذوات الأمثال ولو صح مثل هذا الحديث لكان أصلا

عندنا وان خالف الأول ولم يكن بشئ عندنا فاذا لم يصح سندا كفانا تعبا وعقدا باب إذا استكرهت امرأة على الزنى أخرج عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه أن امراة اشتكرهت على الزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر لها مهرا وذكرا عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعل كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٣٤