تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول أن مذهب طاوس أن الاحلال جائز ويكون الولد (1) ولم يثبت وما هو الا اجماع والله اعلم (الثانية) قوله في الحديث جلدته الحد يعني أدبته تعزيزا وبلغ به حد الحر تنكيلا لأنه رأى حده بالجلد حدا له وقال أهل الكوفة أن عذر بالجهالة سقط عنه الحد وهذا لا يكون لمن تمكن من الاسلام وعرف وجوه الحلال والحرام (الثالثة) روى أبو داود عن سلمة بن المحبق

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن وقع على جارية امرأته ان كان لسيدها مثلها هذا حديث منكر من جهة السند لأن قبيضة من حديث رواية عنه غير معروف منكر من جهة المتن من ثلاثة أوجه (الأول) قوله أن كان استكرهها فهي حرة وهذا باطل لأن هذا ليس بعتق كناية ولا صريحا (الثاني) قوله وان طاوعته فهي له ... (1) بياض الأصل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٣٣