تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له أصلا في الشريعة والحدود تقام على أهلها كان فيها ما كان ومثال هذه التقية لا تراعي في الآحاد وانما تراعي في العموم لما تبقى فيه من العصبية وتراقي الحال كما يقال في أحد التأويلات أن عليا انما أخر القصاص عن قتلة عثمان طالبا لوقت (1) فيه الحال حتى يتمكن منهم دون عصبية باب الرجل يقع على جارية امرأته روى عن جهينة بن سالم ان النعمان بن بشير رفع اليه رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له جلدته مائة وان لم تكن أحلتها له رجمته حديث مضطرب ضعفه

البخاري وقال به الزهري والاوازعي وفيه مسائل (الأولى) إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فهي اعارة الفروج ولا تكون العارية شبه عقد وقد سمعت الطرطوشي ... (1) بياض بالأصل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٣٢