خبر وأشد ما في الأمر أنه روى عن عمر أنه قال لا تقطع الخمس الا في خمس ذكره
الدارقطني عن ابن أبي شيبة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصح (الثانية) قال مالك يقوم المسروق بالدراهم ثلاثا وقال الشافعي يقوم بالذهب ربع دينار وقال أحمد أن بلغ المسروق ربع دينار قطع وان بلغ ثلاثة دراهم قطع أخذا بالحديثين والصحيح أن القيمة هي في الذهب لا في الدراهم لأنه الأصل في جوامد الأرض وغيره تبع (1) لعن الله السارق يسرق البيضة إلى غيرها لحاجة والخير لعادة فكان الذي قطع يده ما كان أصلا فيما تعوده باب ما جاء في تعليق يد السارق ذكر فيه حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق
فقطعت يده ثم علقت في عنقه ويرويه الحجاج بن أرطأة وكأنه من باب التعريف به والاشادة بذكره ليرتدع به ولو ثبت لكان حسنا صحيحا ولكنه لم يثبت
. ..............................
(1) بياض بالأصل @