بحال ولا رواه من له قدر ولا بلبال وهو قول سفيان على جلالته في الحديث ولكن نعول على طريقه على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة لا تقطع الاصابع الخمس إلا في خمسة دراهم (الأحكام) ومتعلق سفيان من جهة المعنى على ان اليد محترمة باجماع فلا تستباح الا باجماع وهي العشرة الدراهم
وهذا لا يطرد فانا نقتل النفس المحرمة باجماع بالمختلف فيه وكذلك تقطع اليد في مختلف فيه وذلك كثيرا انما يعول فيه على قوة الدليل وأما تقدير القطع بالخمسة فباطل لا نظر ولا خبر وانما هو تحكم ومقابلة لفظ بلفظ ويقال لهم إذا قطعنا الخمسة بالخمسة فبأي شئ تقطع الكف الزائدة على الخمسة وقد روى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته خمسة ولم يصح ولو صح لا أبقى أن يقطع في مجن قيمته ثلاثا وتكون قصاصا جاء بكل واحدة @