أبواب السرقة
باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
روى عن عروة عن عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا مرفوعا وموقوفا وعن نافع عن ابن عمر قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاث وقطع أبو بكر في خمسة دراهم وروى مقطوعا عن ابن مسعود لا قطع إلا في دينار وعشرة دراهم مرسلا عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ولم يسمع منه (الاسناد) روى
أبو داود عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار وعشرة دراهم وروى الحنفيون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقطع في أقل من عشرة دراهم ولم يصح (15 - ترمذي - 6) @
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٢٥