حتى تفطم ولدها فجاءت به وفي يده كسرة فأمر بها فرجمت وقال ان رواية بشر بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه منا كير ويحتمل أن تكونا امرأتين احداهما وجد لولدها كفيل وقبلها والاخرى لم يوجد لولدها كفيل أو لم يقبل فوجب امهالها حتى يستغني عنها لئلا يهلك بهلاكها ويكون الحديث محمولا على حالتين ويرتفع الخلاف ضرورة وأحمد بن حنبل يرى أن تترك حتى تفطم من غير تفصيل وفيه ترك للحديث الثاني ونحن جمعنا
بينها (الرابعة) قوله فشكت عليها ثيابها أي شدت لئلا تنكشف إذا ضربت عند احساس الألم (الخامسة) قال في حديث بشر فأمر بها فحفر لها حفرة وفي الحفر ثلاثة أقوال (الأول) انه يحفر للرجل والمرأة قاله قتادة (الثاني) يحفر للمرأة دون الرجل قاله ابو يوسف وأبو ثور والشافعي ولعل النبي صلى الله عليه وسلم انما أمر بالحفر حين رأى أن المرجوم يفر فأمر بالحفر له ليكون أحفظ لأمره وأمكن لاقامة الحد عليه كما يحبس المقتول (الثالثة) لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجن أحد من هؤلاء قيل فيه لما لم يكن بالمدينة سجن
حينئذ وانما كان يسجن لأن الرجوع مقبول فأي فائدة في السجن مع جواز الرجوع مطلقا والله أعلم (السادسة) قال في حديث الجهينة ههنا أنه صلى عليها فقال له عمر رجمتها وتصلي عليها فقيل له قد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا افض من أن جادت بنفسها قال وفي حديث ماعز ولم يصل عليه وقد روى عن بعض الصالحين أنه لا يصلى على مرجوم وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ما عزا ولم يصل عليه ولا نهى عن الصلاة عليه وتركه الصلاة عليه كانت (المسألة السابعة) وهي ان الامام لا يصلي على من قتل في حد
ويكون مخصوصا من قوله وصل عليهم على أحد القولين كما قال علماؤنا خلافا للشافعي واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم (1) قلنا قد بين العلة لعمر بقوله انها تابت ولا نعلم نحن بحال ... (1) بياض الأصل @