قال ذلك مالك لأجل أن حق الزوج تعلق بالفرج في حفظه عن النسب الباطل وعن الماء الفاسد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصح وأولى أن يتبع (السادسة) قول على حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم الي امته فخشي أن جلدها فتركها أحسنت بيانا لتأخير الحدود عن المرضى يخرج إلى القتل فيكون تعديا في الحدود وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه أبو داود أن رجلا أضنى يعني أصابه الضنى وهو ضعف المرض أو نكسه وهو يرجع إلى معنى واحد دخلت عليه جارية فهش اليها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مائة مائة شمراخ بها ضربة واحدة وقد قال
فتخفف الضربة على المرض (1) الشافعي وروى عن مالك بيناه في كتاب الاحكام وقبل ينتظر به الصحة ولا خلاف في الحبلى وهي المذكورة في الحديث الصحيح من رواية يحيي بن أبي بكر عن أبي كثير عن أبي قلابة عبد الله بن زي عن أبي المهلب عن عمران بن حصين في الجهينة وهو حديث مشهور يرويه الائمة ومجموع فوائده في مسائل (الأولى) قد ذكرنا عدد من رجم في الكتاب الكبير ومنهم هذه الجهينة والغامدية (الثانية) لا خلاف في أن الحبلى لا ترجم كما انه لا خلاف في ان المريض لا يحد أما الحبلى فعلى كل حال واما المريض فمع الخوف عليه
(الثالثة) روى انها لما وضعت رجمت وقد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترجع ... (1) هكذا الأصل @