المخصوص في التوبة فبقينا على أصل الترك (الثامنة) هذه الجهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبى واعترفت بالزنى فلو ظفر بامرأة حبلى ما يكون حكمها قلنا ان لم يعلم لها زوج ولا سيد ولا تكون عربية فانها تحد الا ان ثبت انها ذات زوج أو سيد أو استكرهت أو صرحت قبل ظهور الحمل بغصب وقال أبو حنيفة والشافعي لا يحد
بحال الا ان يثبت الزنى والأصل في ذلك قول عمر الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف باب رجم أهل الكتاب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وفي الحديث قصة صحيحة حسن (الاسناد) القصة التي أشار اليها أبو عيسى صحيحة خرجها الأئمة جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة فان فيها شان الرجم قال بعضهم ويجلدون @