تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فليجلدها أكد وعن قوله وأقيما الحدود على ما ملكت ايمانكم الذي رواه أبو عيسى أيضا وهي موعبة في مسائل الخلاف (الثانية) قوله فليبيعها يعني وليين وانما أنشأ بيعها لأنها عند تبديل المحل أن تبدل الحال فلا صحبة وللجوار

تأثير في الطاعة والمعصية (الثالثة) قوله ولو بحبل من شعر المقصود به سرعة البيع وانفاذه بأول ثمن ولا ينتظر به ما يرضيه من القيمة (الرابعة) قوله فليجلدها ثلاثا بكتاب الله يعني بحكم الله وهو أن يثبت الزنى بالاقرار أو الشهود ولا يأخذها بعلمه (الخامسة) من أحصن منهن ومن لم تحصن يعني من كانت منهن ذات زوج ومن لم تكن قال مالك إذا كان لها زوج لم يحدها الا الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت امة أحدكم ولم تحصن فشرط عدم الاحصان وهذا الحديث المفسر يقضي على المطلق ان شاء الله وقد قالوا انما @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤١١